تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11161 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11162 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ». عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11163 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحٌ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11164 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11165 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «تُمْحَا ثَلَاثٌ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11166 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا: «النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 355]

11167 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: «لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ». وَقَالَهُ شُرَيْحٌ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11168 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٦ · ص ٣٥٤