عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11861 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَ: «ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ». قَالَ مَعْمَرٌ: «قَالَهُ الْحَسَنُ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11862 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ»
بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ
11863 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا» قَالَ: قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلِيَّ». وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 508]
11864 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ»