تخطَّ إلى المحتوى

بَابٌ الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12780 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ: «لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي الزِّنَا عِدَّةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12781 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ: «تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12782 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلُهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12783 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلَا تَقْرَبْهَا. قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُصَدِّقْهُ ابْنُهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 202]

12784 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَابْنَتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ: أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنَ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.