بَابٌ: اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11998 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِنْ قَالَ: اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ فَشَاءَتْ أَنْ تَخْتَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ، فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ فَلَا خِيَرَةَ لَهَا إِذَا تَفَرَّقَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11999 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِنْ قَالَ: اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12000 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْخِيَارِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ "
بَابٌ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12001 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: " إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَالْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَقْضِ شَيْئًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَتَى شِئْتِ، وَإِذَا شِئْتِ، فَمَتَى شَاءَتْ، وَإِذَا شَاءَتْ، تَطْلِيقَةً، لَيْسَ لَهَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَمَّا شِئْتِ، فَهِيَ كُلَمَّا شَاءَتْ طَالِقٌ، حَتَّى تَبِينَ بِثَلَاثٍ، وَهُوَ لَهَا وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ، فَهِيَ طَالِقٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ، إِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا وَإِنْ شَاءَتْ وَاحِدَةً، وَإِنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 16]
12002 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ فَهِيَ طَالِقٌ "