تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11592 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ: «كَانَ لَا يَرَاهُ ظِهَارًا»، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: 3]

بَابُ تَظَاهُرِ الْمَرْأَةِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11593 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ: لِزَوْجِهَا هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: قَدْ قَالَتْ: مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا: «فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11594 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ: «لَا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11595 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، تَظَاهَرُهَا قَالَتْ: هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا قَالَ: «يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَارٍ، حَرَّمَتْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهَا»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٦ · ص ٤٤٣