تخطَّ إلى المحتوى

بَابٌ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ؟ وَهَلْ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ مِنَ السَّقْطِ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12045 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12046 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ، وَالْمُلَاعَنَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12047 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: فِي الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ، أَوْ طَلَاقٍ، فَتُسْقِطُ؟ قَالَ: «قَدْ خَلَا أَجَلُهَا» قَالَ: وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً، أَوْ عَلَقَةً قَالَ: «نَعَمْ». قَالَهُ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12048 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سَقْطًا بَيِّنًا فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا»

بَابٌ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

1 أَخْبَرَنَا

12049 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعًا أَوْ فَطِيمًا». قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.