تخطَّ إلى المحتوى

بَابٌ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: 233]

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12176 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233]؟ قَالَ: «لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12177 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: 233] فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا ﴿وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233] يَقُولُ: «وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 59]

12178 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَالَ: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: 233] قَالَ: «فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ»، ﴿وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ﴾ [البقرة: 233] قَالَ: " يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا "، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233] يَقُولُ: «وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٧ · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.