تخطَّ إلى المحتوى

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13023 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتْ - يَعْنِي وَزَوْجُهَا - وَهِيَ فِي مَجْلِسٍ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَمْ تَخَتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى تَقُومَ فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ خُيِّرَتْ». قَالَ سُفْيَانُ: " وَيَقُولُ نَاسٌ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ أَبَدًا حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ فَيُخَيِّرَهَا " بَلَغَنِي هَذَا عَنْهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13024 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنْ أُعْتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ، فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، أَوْ لَمْ تَخْتَرْ حَتَّى عُتِقَ زَوْجُهَا، أَوْ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَمُوتَ تَوَارَثَا»

بَابٌ الْأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13025 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ الْحُرِّ فَلَا خِيَارَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 254]

13026 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَا: «إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، أَتَخْتَارُ وَهِيَ عِنْدَ مِثْلِهَا»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.