تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11529 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11530 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11531 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: «كَفَّارَتَانِ»، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ

بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11532 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ؟ قَالَ: «هِيَ امْرَأَتُهُ، يَتَوَارَثَانِ، وَلَا تُكَفِّرُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

11533 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «يَرِثُهَا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11534 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

11535 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا»

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 433]

11536 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُكَفِّرُ، وَيَرِثُهَا»، قَالَ الْحَكَمُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَتَوَارَثَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٦ · ص ٤٣٢