تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ

أَخْبَرَنَا

13140 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ؟ قَالَ: «لَا، لَهَا صَدَاقُهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13141 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا»

أَخْبَرَنَا

13142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ: «لَا بَأَسَ بِذَلِكَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13143 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ «يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13144 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قَالُوا فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيَّدَهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجَهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقِي بَعْضَهُ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا. قَالُوا: لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ آجَرَهَا رَجُلًا، فَكَانَتْ إِجِارَتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

13145 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامًا عِنْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ قَالَ: «أَمَتِي أَنُكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ». قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 276]

13146 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا يَحِلُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٧ · ص ٢٧٥