عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12245 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَّعَ مَكَانَهُ»
بَابٌ: مُتْعَةُ الْمُخْتَلِعَةِ
أَخْبَرَنَا
12246 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كُلُّ امْرَأَةٍ افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَهُوَ فَعَلَ ذَلِكَ». وَعَمْرُو، قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ مَلَّكَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، أَوْ طَلَّقَهَا أن لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، ثُمَّ فَعَلَهُ أَوْ جَاءَهُ عَمْدًا فَإِنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 72]
12247 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ الْمُتْعَةُ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12248 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُويَبْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ مِثْلَهُ