صَحِيحًا. وَطَرِيقُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى الْأَرْضِ، وَ[إِنَّ] كُلَّ مَسْجِدٍ فَإِنَّ اللَّهَ [قَدْ] وَضَعَ قَدَمَهُ عَلَيْهِ (١)، و: وَكُلَّ مَسْجِدٍ وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَيْهِ. طَرِيقًا صَحِيحًا. وَطَرِيقُ مَنْ يَقُولُ:
عَلَى الدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ كَانَ اجْتِمَاعُنَا ... وَفِي قَابِ قَوْسَيْنِ اجْتِمَاعُ الْأَحِبَّةِ
طَرِيقًا صَحِيحًا. وَطَرِيقُ مَنْ يَقُولُ (٢): إِنَّ شَيْخَهُ قَدْ أَسْقَطَ عَنْهُ الصَّلَاةَ طَرِيقًا صَحِيحًا، وَأَمْثَالُ هَذِهِ الضَّلَالَاتِ الَّتِي تُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَتْبَاعِ الْمَشَايِخِ.
فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءِ (٣) جَازِمُونَ بِنَجَاتِهِمْ وَسَعَادَةِ مَشَايِخِهِمْ، أَعْظَمُ مِنْ قَطْعِ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ لِلْأَئِمَّةِ وَأَتْبَاعِهِمْ. فَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ مِنِ اتِّبَاعِ الْجَازِمِ بِالنَّجَاةِ وَاجِبًا، وَجَبَ اتِّبَاعُ هَؤُلَاءِ. وَمِنْ جُمْلَةِ اتِّبَاعِ (٤) هَؤُلَاءِ الْقَدْحُ فِي الشِّيعَةِ وَإِبْطَالُ طَرِيقَتِهِمْ (٥)، فَيَلْزَمُ مِنَ اتِّبَاعِ الْجَازِمِ إِبْطَالُ قَوْلِ الشِّيعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اتِّبَاعُ الْجَازِمِ مُطْلَقًا طَرِيقًا صَحِيحًا بَطَلَتْ حُجَّتُهُ.
وَكَذَلِكَ يُقَالُ لِهَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ (٦): إِنْ كَانَ اتِّبَاعُ أَهْلِ الْجَزْمِ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ مِنْ طَرِيقَةِ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، (* وَيَتَّبِعُونَ أَهْلَ
(١) ن، م: وَكُلَّ مَسْجِدٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَضَعَ قَدَمَهُ (ص، ر، هـ قَدَمَيْهِ) عَلَيْهِ
(٢) سَاقِطٌ مِنْ (أ)، (ب)، وَسَقَطَتْ بَعْضُ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ مِنْ (و)، (هـ) .
(٣) ن، م: فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ.
(٤) اتِّبَاعِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (هـ)، (ص)، (ر) .
(٥) ن، م، و: طَرِيقِهِمْ.
(٦) وَهَؤُلَاءِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م)، (ص)، (هـ)، (ر) .