وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: " «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» ".] (١) .
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ [رضي الله عنه] (٢) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ» ". (٣) [خَرَّجَهُ فِي بَابِ الْأُمَرَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ] (٤)
[فصل تابع رد ابن تيميَّة على كلام ابن المطهر عن الإمامة عند أهل السنة]
فَصْلٌ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَنْهُمْ (٥) " كُلُّ مَنْ بَايَعَ قُرَشِيًّا انْعَقَدَتْ إِمَامَتُهُ وَوَجَبَتْ طَاعَتُهُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ إِذَا كَانَ مَسْتُورَ الْحَالِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى (٦) عَلَى غَايَةٍ مِنَ الْفِسْقِ (٧) وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ ".
(١) الْكَلَامُ بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن)، (م)، وَالْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - فِي: مُسْلِمٍ ٣/١٤٥١ (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ النَّاسِ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ) الْحَدِيثُ رَقَمُ ٣، الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٣/٣٣١، ٣٧٩، ٣٨٣
(٢) رضي الله عنه: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٣) الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنه - فِي: الْبُخَارِيِّ ٤/١٧٩ (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ)، ٩/٦٢ (كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ الْأُمَرَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ)، سُنَنِ الدَّارِمِيِّ ٢/٢٤٢ (كِتَابُ السِّيَرِ، بَابُ الْإِمَارَةِ فِي قُرَيْشٍ) .
(٤) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٥) عَنْهُمْ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٦) (وَإِنْ كَانَ) سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م)، (و) .
(٧) ن، م: فِي الْفُسُوقِ ; وَ: فِي الْفِسْقِ.