تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخِيه ويرميه بِالْكَذِبِ وَقَالَ عَنهُ ابْن معِين: لَيْسَ بِشَيْء، وَعبد الله بن عمر إِنَّمَا كره الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس واستوائها وغروبها كَمَا روينَا فِي حَدِيث عقبَة بن عَامر فِي النَّهْي عَن الْقَبْر فِي تِلْكَ السَّاعَات.

وروى مَالك عَن مُحَمَّد بن أبي حَرْمَلَة مولى عبد الرَّحْمَن بن أبي سُفْيَان بن حويطب أَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة توفيت وطارق أَمِير الْمَدِينَة فَأتى بجنازتها بعدة صَلَاة الصُّبْح فَوضعت بِالبَقِيعِ قَالَ وَكَانَ طَارق يغلس بالصبح. فَقَالَ ابْن أبي حَرْمَلَة فَسمِعت ابْن عمر رضي الله عنهما يَقُول لأَهْلهَا: " إِمَّا أَن تصلوا على جنازتكم الْآن، وَإِمَّا أَن تتركوها حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس " فَمن منع من الصَّحَابَة رضي الله عنهم صَلَاة الْجِنَازَة أَو غَيرهَا فِي هَذِه الْأَوْقَات، فَإِنَّمَا سمع النَّهْي، وَلم

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٢٥٧