تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصَّحِيح من حَدِيثه وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الله بن زيد وَقد سبق ذكره وَعند أبي دَاوُد عَن عَليّ بن طلق قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " إِذا فسا أحدكُم فِي الصَّلَاة فلينصرف فَليَتَوَضَّأ وليعد صلَاته " وَاحْتج الْبُوَيْطِيّ وَالربيع بِحَدِيث النَّبِي - ﷺ َ - " لَا تجزى صَلَاة بِغَيْر طهُور ".

وَرُوِيَ عَن ابْن شهَاب عَن الْمسور بن مخرمَة أَنه كَانَ يَقُول: " يسْتَأْنف يَعْنِي فِي الرعاف " احْتج فِي الْبُوَيْطِيّ لما اخْتلف أَصْحَاب النَّبِي - ﷺ َ - كَانَ قَول الْمسور وأشبههما لِأَنِّي لَا أعلم خلافًا أَن كل من ولي ظَهره الْقبْلَة عَامِدًا أعَاد الصَّلَاة والراعف مولى ظَهره الْقبْلَة

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ١٦٥