تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ " أَن ركبتي لتمس ركبة النَّبِي - ﷺ َ -، وَلم يذكر انكشاف الْفَخْذ " وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى " وَأَن قدمي لتمس قدم رَسُول الله - ﷺ َ -، وَلم يذكر انكشاف الْفَخْذ ".

مَسْأَلَة (٩٤):

وعورة الْحرَّة جَمِيع بدنهَا غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ قَالَ أَبُو حنيفَة: غير الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين وَالرّجلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَعنهُ فِي الْعَضُد رِوَايَتَانِ: قَالَ فَإِن انْكَشَفَ من عورتها أقل من ربع الْعُضْو صحت صلَاتهَا، وَرُوِيَ عَن أم سَلمَة رضي الله عنها أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي - ﷺ َ - " أَتُصَلِّي الْمَرْأَة فِي درع وخمار لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَار، فَقَالَ: إِذا كَانَ الدرْع سابغا يُغطي ظُهُور قدميها " وَعند أبي دَاوُد عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَن أَسمَاء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ١٥٦