تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَة (٨٨):

لم يذكرهَا الإِمَام، وَمَا جَازَ للْإِمَام أَن يَدْعُو فِي غير الصَّلَاة جَازَ لَهُ أَن يَدْعُو بِهِ فِي الصَّلَاة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِلَّا مَا ورد بِهِ الْقُرْآن من الدُّعَاء، دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن مَسْعُود الْمخْرج فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن النَّبِي - ﷺ َ - فِي التَّشَهُّد وَقَالَ فِي آخِره: " ثمَّ يستخير أحدكُم من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ فيدعو بِهِ " وَعند مُسلم عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - ﷺ َ - " فَأَنا نهيت أَن أَقرَأ رَاكِعا أَو سَاجِدا فَأَما الرُّكُوع فَعَظمُوا الرب فِيهِ وَأما السُّجُود فاجتهدوا من الدُّعَاء فقمن أَن يُسْتَجَاب لكم ". وَعِنْده عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ " أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد فَأَكْثرُوا الدُّعَاء " وَعنهُ قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " إِذا فرغ أحدكُم من التَّشَهُّد فليعوذ بِاللَّه من

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ١٤٦