تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَبُو زرْعَة: وَمُحَمّد بن مُسلم ابْن واره صَحَّ عندنَا أَن مُحَمَّد بن حميد يكذب وَقَالَ ابْن معِين: مجَالد وَالْحجاج بن أَرْطَأَة لَا يحْتَج بحديثهما، قَالَ ابْن صاعدة النَّهْي عَن الْقِرَاءَة خلف الإِمَام تفرد بروايته حجاج عَن قَتَادَة وَقد رَوَاهُ شُعْبَة وَسَعِيد وَمعمر وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم وحجاج بن حجاج وَأَيوب بن مِسْكين وَهَمَّام وَأَبَان وَسَعِيد بن بشير كلهم لم يذكرُوا مَا تفرد بِهِ الْحجَّاج بل قد قَالَ شُعْبَة سَأَلت قَتَادَة فَقلت كَأَنَّهُ كرهه، قَالَ لَو كرهه لنهى عَنهُ وَرُوِيَ عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة سمع زُرَارَة عَن عمرَان بن حُصَيْن أَن رَسُول الله - ﷺ َ - صلى بِأَصْحَابِهِ الظّهْر فَقَالَ: " أَيّكُم قَرَأَ سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى " فَقَالَ رجل: أَنا فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " قد عرفت أَن رجلا خالجنيها " قَالَ شُعْبَة: قلت لعبادة كَأَنَّهُ كرهه فَقَالَ: لَو كرهه لنهى عَنهُ وَالدَّلِيل الْوَاضِح على وَهن هَذَا الْخَبَر، مَا رُوِيَ عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ: " لَا تجوز صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وآيتين فَصَاعِدا " وَعنهُ قَالَ: لَا تزكوا صَلَاة مُسلم إِلَّا بِطهُور وركوع وَسُجُود وفاتحة الْكتاب وَرَاء الإِمَام وَغير الإِمَام ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ١٢٧