تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التَّسْلِيم " وَأشهر إِسْنَاد فِيهِ حَدِيث عبد الله / بن مُحَمَّد بن عقيل عَن ابْن الْحَنَفِيَّة عَن عَليّ رضي الله عنه رَفعه إِلَى النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: " مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور وإحرامها التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم " وَرُوِيَ عَن أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله

: " إِذا قَالَ

الإِمَام الله أكبر فَقولُوا الله أكبر، وَإِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده فَقولُوا رَبنَا وَلَك الْحَمد " وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٧٤):

وَإِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَتَّى تحاذي كَفاهُ مَنْكِبَيْه وَقَالَ أَبُو

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٣٠