تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي الحَدِيثِ: «خَيْرُ الخَيْلِ الأَقْرَحُ (١)، طَلْقُ اليَدِ اليُمْنَى» (٢).

أَي: مُطْلَقُها.

وَفِي الحَدِيثِ: «خَلِيَّةٌ طالِقٌ» (٣).

قالَ بَعْضُهُمْ (٤): الطَّالِقُ: الَّتِي طَلَقَتْ فِي المَرْعَى، وَيُقَالُ: هِيَ الَّتِي لا قَيْدَ عَلَيْهَا، وَطَلَاقُ المَرْأَةِ بِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُما: حَلُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، وَالآخَرُ بِمَعْنَى التَّرْكِ وَالإِرْسالِ، يُقالُ: طَلَقْتُ القَوْمَ: إِذا تَرَكْتَهُم.

• (طلل) فِي الحَدِيثِ: «أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَسَقَطَتْ ثَنايا العاضِّ، فَخاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَطَلَّها» (٥).

مَعْنَاهُ: أَهْدَرَها وَأَبْطَلَها، يُقالُ: طُلَّ دَمُهُ، وَهُوَ (٦) مَطْلُولٌ. وَأَجازَ الكِسائِيُّ: «طَلَّ دَمُهُ» (٧). وَقالَ [أَبُو] (٨) عُبَيْدَةَ: «فِيهِ ثَلاثُ لُغاتٍ:

(١) الأَقْرَحُ: هو ما كان في جبهته قُرْحة، بالضّمّ، وهي بياض يسير في وجه الفَرَس دون الغُرَّة. اللّسان (قرح).

(٢) الحديث في: سنن التّرمذيّ ٤/ ٢٠٣، ح (١٦٩٦)، كتاب الجهاد، باب ما جاء ما يستحبّ من الخيل، سنن ابن ماجه ٢/ ٩٣٣، ح (٢٧٨٩)، كتاب الجهاد، باب ارتباط الخيل في سبيل الله.

(٣) سبق تخريجه م ٣ ج ٢ ص ٢٠١، في مادّة (شبه)، وانظر: النّهاية ٣/ ١٣٥.

(٤) قاله ابن الأعرابيّ. انظر: الغريبين ٤/ ١١٧٩، تهذيب اللّغة ١٦/ ٢٥٦.

(٥) الحديث في: سنن الدّارقطنيّ ٤/ ٢٢٢، ح (٦٧)، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة تُقتل إذا ارتدّت، مسند أحمد ٤/ ٢٢٣ بلفظ: «فأطلّها».

(٦) في (م): (فهو).

(٧) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ١٦٧، الغريبين ٤/ ١١٧٩، تهذيب اللّغة ١٣/ ٢٩٥.

(٨) ما بين الحاصرتين مطموس في (ص).

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٧ · ص ٢٠٩