تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ (١): «لا رِدِّيدَى فِي الصَّدَقَةِ» (٢).

أيْ: لا رَدَّ، وَهُوَ مَصْدَرٌ كالرِّمِّيى والحِثِّيثى وَبَابُها. وَمَعْنَاهُ: أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّها عَن (٣) الصَّدَقَةِ إِلى مُلْكِهِ (٤).

وَفِي الحَدِيثِ: «رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِكَذَا» (٥).

مَعْنَاهُ: بَرُّوْهُ بِشَيْءٍ ما وَلَوْ كانَ يَسِيْرًا، وَلا تَحْرِمُوْهُ، كَقَوْلِ القَائِلِ: فُلانٌ سَلَّمَ عَلَيَّ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ، أَيْ: أَجَبْتُهُ؛ لأَنَّهُ رَدَّ سَلامَهُ.

وَفِي الحَدِيثِ فِي صِفَتِهِ (٦) عليه السلام «لَيْسَ بِالقَصِيرِ المُتَرَدِّدِ» (٧).

= لأبي عبيد ٢/ ٧٦، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٠٩، والفائق ٢/ ٥٢، والمجموع المغيث ١/ ٧٥٠، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٣٨٩، والنِّهايَة ٢/ ٢١٣.

(١) هو عمر بن عبد العزيز.

(٢) الحديث في: شرح نهج البلاغة ١٢/ ١٣٩، وغريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٣١٩، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤١٠، والفائق ٢/ ٥٣، والمجموع المغيث ١/ ٧٥٠، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٣٨٩، والنِّهايَة ٢/ ٢١٤.

(٣) في: (ك): (على) بدل: (عن).

(٤) قال ابن الأثير: المعنى: أَنَّ الصّدقة لا تؤخذ في السّنة مرتين كقوله عليه السلام: «لا ثنى في الصّدقة».

(٥) الحديث في: مسند أحمد ٤/ ٧٠، وسنن النّسائيّ ٥/ ٦١ كتاب الزّكاة، باب رد السّائل، وسنن البيهقيّ ٤/ ١٧٧ كتاب الزّكاة، باب التّحريض على الصّدقة، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٠٩، والمجموع المغيث ١/ ٧٤٩، والنِّهايَة ٢/ ٢١٤. وفيها بلفظ: «ردّوا السّائل ولو بظلف محترق أو محرق».

(٦) في: (ص): (في صفة النّبيّ، ﷺ).

(٧) الحديث سبق ص ١٥٣، وانظر: سنن التّرمذيّ ٥/ ٥٩٩ كتاب المناقب باب ما جاء في صفة النّبيّ ﷺ، ح ٣٦٣٨، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٠٩، وغريب الحديث لابن =

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٥ · ص ١٢٣