• (وقش) فِي الحَدِيثِ: «دَخَلْتُ الجَنَّةَ فَسَمِعْتُ وَقْشًا» (١).
أَيْ: حَرَكَةً، وَالوَقْشَةُ مِثْلُهُ.
• (وقص) فِي الحَدِيثِ: «أَنَّ مُحْرِمًا وَقَصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فِي أَخَاقِيقِ جِرْذانَ فمات» (٢).
قالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٣): الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذا كانَ مَائِلَ العُنُقِ قَصِيرَها: أَوْقَصُ. قالَ الأَصْمَعِيُّ: إِنَّمَا هِيَ لَخَاقِيقُ جِرْذانَ، واحِدُها: لُخْقُوقٌ، وَهِيَ شُقُوقٌ فِي الْأَرْضِ.
وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: «أَنَّهُ أُتِيَ بِوَقَصٍ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي ﷺ فِيهِ بِشَيْءٍ» (٤).
الوَقَصُ: ما بَيْنَ الفَرِيضَتَيْنِ فِي الصَّدَقَةِ، مِثْلُ السِّتِّ وَالسَّبْعِ وَالثَّمَانِ وَالتِّسْع، فَما زادَ بَعْدَ الخَمْسِ إِلَى التِّسْعِ فَهُوَ وَقَصٌ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ زائِدٌ عَلَى فَرِيضَةِ الخُمُسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ عَشْرًا، وَجَمْعُهُ: أَوْقاصٌ، وَكَذَلِكَ الشَّنَقُ، وَجَمْعُهُ: أَشْناقٌ. وَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَجْعَلُ
(١) في حديثٍ آخر: «فسمعت نحمة»، وقد سبق تخريجه ص ٤٤، في مادّة (نحم)، والحديث بلفظه في: الغريبين ٦/ ٢٠٢٤، الفائق ٤/ ٧٤.
(٢) صحيح البخاريّ ٢/ ٦٥٣، ح (١٧٤٢)، أبواب الإحصار وجزاء الصّيد، باب ما ينهى من الطِّيب للمحرم والمحرمة، صحيح مسلم ٢/ ٨٦٧، ح (١٢٠٦)، كتاب الحجّ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات.
(٣) غريبه ١/ ٩٦.
(٤) مسند أحمد ٥/ ٢٣١، ح (٢٢٣٦٩)، سنن البيهقيّ الكبرى ٤/ ٩٨، كتاب الزّكاة، باب كيف فرض صدقة البقر؟.