تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوَسْقُ: سِتُّونَ صاعًا بِصاعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَالصَّاعُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ، فَيَكُونُ الوَسْقُ عَلَى هَذا الحِسابِ مِائَةً وَسِتِّينَ مَنًا، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ: ثَمانُ مِائَةِ مَنٍ.

وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَجُوزُ المُسْلِمِينَ وَيَقُولُ: اسْتَوْسِقُوا» (١).

أَي: اجْتَمِعُوا وَلا تَفَرَّقُوا، يُقالُ: وَسَقْتُ الإِبِلَ، أَيْ: جَمَعْتُها لِئَلَّا تَنْتَشِرَ، فَاستَوْسَقَتْ، أَي: اجْتَمَعَتْ وَانْضَمَّتْ. وَالجَامِعُ لَها: واسِقٌ، وَالإِبِلُ المُجْتَمِعَةُ: وَسِيقَةٌ.

• (وسل) فِي الحَدِيثِ: «آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ» (٢).

أَي: القُرْبَةَ وَالزُّلْفَةَ، وَيُقالُ: فُلانٌ يَتَوَسَّلُ إِلَى فُلانٍ بِكَذَا، أَيْ: يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ.

• (وسم) فِي الحَدِيثِ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِمِيسَمِها (٣) وَمَالِها وَحَسَبِها» (٤).

المِيسَمُ: الحُسْنُ، مِنَ الوَسامَةِ، وَرَجُلٌ وَسِيمٌ، وَامْرَأَةٌ وَسِيمَةٌ.

وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ فِي صِفَتِهِ عليه السلام: «وَسِيمٌ» (٥).

(١) غريب الخطّابيّ ١/ ١١٢، الغريبين ٦/ ٢٠٠٠، الفائق ١/ ٣٣٢.

(٢) صحيح البخاريّ ١/ ٢٢٢، ح (٥٨٩)، كتاب الأذان، باب الدّعاء عند النّداء.

(٣) في (ص): «ولِجمالِها».

(٤) صحيح البخاريّ ٥/ ١٩٥٨، ح (٤٨٠٢)، كتاب النّكاح، باب في الأكفاء في الدّين، صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٦، ح (١٤٦٦)، كتاب الرّضاع، باب استحباب نكاح ذات الدّين، وهو فيهما بدون: «لمِيسمها»، وهو بلفظه في: غريب أبي عبيد ٢/ ٩٣، المجموع المغيث ٣/ ٤١٤.

(٥) سبق تخريجه م ٦ ص ٥٢، في مادّة (كسر).

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ١١ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ١١ · ص ٢٣٩