تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَيُفَضِّلُ غَيْرُكُمْ نَفْسَهُ عَلَيْكُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، والأَثْرَةُ: الاسْمُ من الإِيثَارِ.

وفي الحديث: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبْسُطَ اللهُ في رِزْقِهِ، وَيَنْسَأَ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (١) أراد في أَجَلِهِ؛ لأَنَّهُ (٢) يَتْبَعُ الْعُمُرَ.

• (أثل) وفي الحديث في وصيِّ اليتيم: «أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا» (٣). أيْ غَيْرَ جَامِعٍ. وَكُلُّ شَيْءٍ جُمِعَ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ، فَهُوَ مُؤَثَّلٌ وَمُتَأَثَّلٌ، وأَثْلَةُ الشَّيءِ: أَصْلُهُ.

وفي حديث منبره عليه السلام، في قول سهل بن سعد: «مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنِّي بِهِ (٤) هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ غُلَامٌ نَجَّارٌ لامْرَأَةٍ مِن الْمَدِينَةِ» (٥).

الأَثْلُ: شَجَرُ الطَّرْفَاءِ.

(١) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأدب باب من بُسِطَ له في الرزق بصلة الرحم ٧/ ٧٢.

ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها من حديث أنس بن مالك ٤/ ١٩٨٢.

(٢) في (ك): «فإنه يتبع العمر».

(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا باب ما جاء في ما لِوَلِيِّ اليتيم أن ينال من مال اليتيم ٣/ ١١٥.

وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢/ ٩٠٧.

(٤) في (ص): «أعلم به مني».

(٥) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ١/ ١٠٠. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في بدء شأن المنبر ١/ ٤٥٥. وأحمد في مسنده عن سهل بن سعد ٥/ ٣٣٠.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ١ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ١ · ص ١٧٧