تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواب السؤال الثاني: نعم، يحق لأي عضو يرغب في شراء سلعة من الشركة نفسها أن يأخذ هذه النسبة لتحقق الشرط (المتفق عليه) فيه.

جواب السؤال الثالث: نعم، يجوز للصندوق ذلك؛ لأن ذلك العضو (الذي سجلت السلعة باسمه) إنما هو وكيل عن الصندوق في الشراء، وتسجيل السلعة باسم هذا العضو لا يعني انفراده بملكيتها، وإنما هي إجراءات نظامية لإثبات الملكية وحماية الحقوق.

وعليه فيجوز للصندوق أن يبيعها عليه بالتقسيط بعد تملكه وقبضه.

جواب الرابع: إذا اشترى الصندوق سلعة مما ينقل - كالسيارات، والأثاث - فلا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها، وإن تم البيع واستوفى البائع الثمن، وقبض هذه المنقولات يكون بنقلها.

والدليل على تحريم بيع السلعة قبل قبضها حديث ابن عباس - رضى الله عنه - أن النبي r قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) قال ابن عباس - رضى الله عنه - وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. أخرجه البخاري في البيوع / باب بيع الطعام قبل أن يقبض (2135) ، ومسلم في البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (1525) .

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله r إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم. أخرجه البخاري في البيوع (2137) .

ويقاس على الطعام في ذلك (أي في تحريم بيعه حتى يقبضه) كل ما يباع مطلقا في القول الراجح، وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنه - وجماعة من السلف والخلف، منهم ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وآخرون.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٨ · ص ٢٥٤