تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إعفاء اللحية، فقد ورد في الحديث الأمر به، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية" رواه مسلم (259) ومنها تقصير الثوب دون الكعبين، لنهي الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن تجاوز الكعبين "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" رواه البخاري (5787) ، ولا بد من التنبه إلى خطورة هذا القول واعتقاده؛ لأنه مناقض لدلالة القرآن والسنة، وهو من عقائد المرجئة المبتدعة الذين خالفوا به معتقد أهل السنة والجماعة.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ٤ · ص ٢٧٣