
قلنا : اختيارالاختيار عين الاختيار، اويلتزم جواز التسلسل في الأمورالإضاقية ، وإلمه وح الإمام بقوله : «والعبد معاقب في صرف الاستطاعة» إلى اخره ، إذ الصرف من الامور الاضافية ، وإن اراد به الإبقاع بمنع وجوبه عند يمام المرجح ، بناء على أنه ليس بموجود ولا معدوم ، والوجوب عند المرجح يختص بالموجودات ، ولو سلم فيحب هو بايقاع اخر ، فاما أن بلتزم التسلسا فى الايقاعات بناء على كونها امور اعتبة نه ، أو تقول : إيقاع الإيقاع عين الإيتاع ، مم أشار إلى تقسيم محل اننزاع ومحريره فى قاصيلى الأقسام قيا إقامة اليراهين على المرام لزيادة بوصيح المقام (وقل في توصبه : والاعمل) يعتى مايتعنة به الخحكم لأخروى بقرينه ببان الخبر، قاثلام للمعهد ، قلا عتنأول ثلباح ، وفذأ عممنه بعد ذلك (تلاتة) ن الاقسام (فريضة) لغة : انقطع ، وشرعا ماثيت بدليل قطعى بدم تاركه مطنقا بلا عدر إلا ان القطعى يقال على مايقطع الاحتمال اصلا كحكم ثبت بمحكم الكتاب ومتواتر السنة ، ويسمى بالفرض القطعى ، ويقال له الواحب ، ولذا عبر به في الفقه الأ كبر، وعلى مايقطع الاحتمال الناشئ عن دليل مثل تعدد الوضع كما ثت بالظاهر والنص والمشهور( كما مر
وهو ضربان : ماهو لازم في رعم المحتهد ، كمقدار المسح ويسمى بالفرض الظنى ، وما هو دون الفرض ، وقوق السنة كالفاتحة ويسمى بالواحب ، ولذا اكتفي بالفريضه عنه قانه فرض عملا.
وما قى شرح الوصيه وعيره أن الفرض ما ثبت بدليل قطعى لاشبهه فيه؛ ففيه أنه لايشمل بعضا من الظني وبدخل بعض المندوب بحوالثايت يقوله: (واقعلوا الخير» ، وبعص المباح بحو الثابت بقوله : «وكلوا واشر بوا» كما فى شرح النقاية للقهستانى (وفصيلة) لغة الزيادة ، وشرعا : مايثاب على فعله ولا بعاقب على تركه ، إلا أنه بقال على مابعاتب في تركه من غير عذر مما صدر عنه عليه الصلاة والسلام ، أوعن الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم من العبادات بالمواظبة فى الجملة من عير أمر وجوب وهو السنة المؤكدة ونس ستة الهدى ، وعلى ما لايعاتب ايضا فى تركه .