تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عبد الله: ورأيته قد أخذ قصعة النبي - ﷺ - فغسلها في جب الماء ثم شرب فيها، ورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم، فيستشفي به ويمسح به يديه ووجهه.

وقال يوسف بن موسى: أن أبا عبد الله كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ" (١).

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عن النفث في الماء فأجاب: "لا بأس بذلك فهو جائز، بل قد صرح العلماء باستحبابه.

وبيان حكم هذه المسألة مدلول عليه بالنصوص النبوية، وكلام محققي الأئمة" (٢).

وقال ابن باز رحمه الله: "وإن قرأ في الماء وشربه المريض أو رش عليه به نفعه ذلك بإذن الله" (٣).

وقال رحمه الله: "وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها، وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض، أو يصب عليه، فقد فعل ذلك النبي - ﷺ -، فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أنه - ﷺ - قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صب عليه، وكان السلف يفعلون ذلك. فلا بأس به" (٤).

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن حكم النفث في الماء؟

فأجاب بقوله: "النفث في الماء على قسمين:

القسم الأول: أن يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث فهذا لا شك أنه حرام ونوع من الشرك، لأن ريق الإنسان ليس سببًا للبركة والشفاء ولا أحد يتبرك بآثاره إلا محمد - ﷺ -، أما غيره فلا يتبرك بآثاره.

(١) الآداب الشرعية ٢/ ٤٤١.

(٢) مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١/ ٩٢.

(٣) فتاوى نور على الدرب ص ٥٧.

(٤) مجموع فتاوى ابن باز ١/ ٢٧٥.

معجم التوحيد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم التوحيدج ٢ · ص ٢٤٢