وَيُسَنُّ شُكْرًا لِتَجَدُّدِ نِعْمَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ، خَارِجَ الصَّلَاةِ. وَلَا يَسْجُدُهُ وَقْتَ نَهْيٍ، وَهُوَ: مِنَ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى عُلُوِّ الشَّمْسِ رُمْحًا، وَعِنْدَ زَوَالِهَا، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى يَتِمَّ الْغُرُوبُ. وَلَا يَجُوزُ فِيهَا نَفْلٌ مُطْلَقٌ، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا رَكْعَتَا الطَّوَافِ، وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَقَضَاءُ فَرْضٍ، وَنَذْرٍ، وَإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ تُقَامُ، إِلَّا الْمَغْرِبَ، بِمَسْجِدٍ -غَيْرِ الثَّلَاثَةِ- هُوَ فِيهِ.
* * *
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٨١