شَرْطًا لِغَيْرِ عُذْرٍ أَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَ (١) رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ -بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، بِخِلَافِ الْبَاقِي.
وَلَا تَصِحُّ بِدُونِ نِيَّةٍ بِحَالٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
(١) في الأصل: "أو تركِ". والمثبت من "مختصر المقنع" (ص ٤٢).
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٧٦