تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَدِينَارٌ"، أَوْ: "أَلْفٌ وَثَوْبٌ، أَوْ فَرَسٌ"، أَوْ: "دِينَارٌ وَأَلْفٌ"، أَوْ: "دِرْهَمٌ وَأَلْفٌ"، أَوْ: "أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا" -فَالألْفُ مِنْ جِنْسِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا دِرْهَمًا"، فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ شِرْكٌ"، أَوْ: "هُوَ شَرِيكِي فِيهِ"، أَوْ "شَرِكَةٌ بَيْنَنَا" -رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ سَهْمِ الشَّرِيكِ إِلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ فِيهِ سَهْمٌ"، فَهُوَ السُّدُسُ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ"، وَفَسَّرَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَدْرًا أَوْ بِدُونهِ، وَقَالَ: "أَرَدْتُ كَثْرَةَ نَفْعِهِ لِحِلِّهِ" -قُبِلَ، عَلِمَ مَالَ فُلَانٍ أَوْ جَهِلَهُ.

وَإِنْ قَالَ لِمَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ مَبْلَغًا: "لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لَكَ"، وَقَالَ: "أَرَدْتُ التَّهَزُّؤَ" -لَزِمَهُ حَقٌّ لَهُمَا يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ.

فَصْلٌ

إِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ"، لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ. وَإِنْ قَالَ: ["مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ"، أَوْ] (١): "مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ"، لَزِمَهُ تِسْعَةٌ.

وَإِنْ قَالَ: "مَا بَيْنَ عَشَرَةٍ إِلَى عِشْرِينَ"، أَوْ: "مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى عِشْرِينَ" -لَزِمَهُ تِسْعَةَ عَشَرَ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ"، أَوْ: "تَحْتَ دِرْهَمٍ"، أَوْ:

(١) المثبت من "مختصر المقنع" (ص ٢٦١)، وينظر: "المقنع"، و"الإنصاف" (٣٠/ ٣٤٣ - ٣٤٤).

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٥٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٥٩٣