تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِكَذَا، صَدَّقْتُهُ"، وَنَحْوِ ذَلِكَ-: لَمْ يَصِحَّ إِلَّا فِي قَوْلهِ: "إِذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا فَعَلَيَّ لِزَيْدٍ كَذَا"، أَوْ قَالَ: "إِنْ شَهِدَ فُلَانٌ فهُوَ صَادِقٌ" يَكُونُ مُقِرًّا، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ"، كَانَ مُقِرًّا. وَإِنْ أَقَرَّ الْعَرَبِيُّ بِالْعَجَمِيَّةِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، وَقَالَ: "لَمْ أَدْرِ مَا قُلْتُ" -حُلِّفَ وَخُلِّيَ.

* * *

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٥٨٦