تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الأَبَوَيْنِ. وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا كَافِرًا، وَأَخًا (١) وَامْرَأَةً مُسْلِمَيْنِ -فَالْقَوْلُ قَوْلُ الاِبْنِ.

* * *

(١) في الأصل: "أو أخًا".

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٥٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ٥٦٤