فَالْقَوْلُ قَوْلُ الأَبَوَيْنِ. وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا كَافِرًا، وَأَخًا (١) وَامْرَأَةً مُسْلِمَيْنِ -فَالْقَوْلُ قَوْلُ الاِبْنِ.
* * *
(١) في الأصل: "أو أخًا".
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ٥٦٤
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الأَبَوَيْنِ. وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا كَافِرًا، وَأَخًا (١) وَامْرَأَةً مُسْلِمَيْنِ -فَالْقَوْلُ قَوْلُ الاِبْنِ.
* * *
(١) في الأصل: "أو أخًا".
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.