وَتَمْرٍ، وَزَبِيبٍ، وَأَقِطٍ. فَإِنْ عَدِمَ الْخَمْسَةَ أَجْزَأَ كُل حَبٍّ وَثَمَرٍ (١) يُقْتَاتُ. وَلَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ، وَلَا خُبْزٌ. وَيُجْزِئُ صَاعٌ مِنَ الْخَمْسَةِ إِلَى جَمَاعَةٍ، وَأَصْوُعٌ إِلَى وَاحِدٍ. وَأَفْضَلُهُ التَّمْرُ، ثم الْبُرُّ.
* * *
(١) في الأصل: "وتَمْرٍ".
الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ١١٦