تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَتَمْرٍ، وَزَبِيبٍ، وَأَقِطٍ. فَإِنْ عَدِمَ الْخَمْسَةَ أَجْزَأَ كُل حَبٍّ وَثَمَرٍ (١) يُقْتَاتُ. وَلَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ، وَلَا خُبْزٌ. وَيُجْزِئُ صَاعٌ مِنَ الْخَمْسَةِ إِلَى جَمَاعَةٍ، وَأَصْوُعٌ إِلَى وَاحِدٍ. وَأَفْضَلُهُ التَّمْرُ، ثم الْبُرُّ.

* * *

(١) في الأصل: "وتَمْرٍ".

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلص ١١٦