تخطَّ إلى المحتوى

وقيل ع لان قولهم (1) لا يعملون له وارثا سواء بمثابة التدريج (2) ولا وارث هنا غيره (3)

(فصل)

(ويكفى الشاهد (4) في جواز الشهادة في الفعل الرؤية (5) فلا يجوز له ان يشهد على فعل من قتل أو ضرب أو نحو ذلك إلا ان يكون رأى المشهود عليه يفعل ذلك الفعل (و) ان كانت الشهادة (في القول) لم تكفه الرؤية بل لا بد من (الصوت معها أو ما في حكمها) فمن أراد ان يشهد على قول فطريق الشهادة ان يسمع صوته مع رؤيته إياه متكلما بذلك الكلام فحينئذ يجوز له ان يشهد عليه بذلك الكلام والذى في حكم الرؤية أمر ان احدهما ان يكون هذا المتكم في منزل خال يعلم الشاهد علما يقينا انه لا غيره فيه بحيث يعلم يقينا انه صاحب الكلام فحينئذ تجوز له الشهادة عليه بذلك الكلام لكن ان كان يعرف نسبه (6) من قبل الكلام جاز له ان يشهد عليه بذلك حضر أم غاب وان كان لا يعرف نسبه واسمه (7) من قبل لم يكن له ان يشهد عليه بذلك إلا إذا كان حاضرا (8) لم يفارقه بعد سماع كلامه فيشهد ان هذا المشار إليه قال ما هو كيت وكيت الامر * الثاني ان يكون صوت هذا المتكلم معروفا للشاهد بحيث لا يداخله شك انه صوت فلان ابن فلان ولا يرتاب كما إذا رآه (9)

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.