تخطَّ إلى المحتوى

رجع منهن خمس لزمهن ربع الحق (1) بناء على ان الضمان بقدر الانخرام وقد ذكر الفقيه س في تذكرته ان عليهن خمسة اثمان وهو مبنى على ان الضمان بعد انخرام الشهادة على عدد الرؤوس كما ذكر ض زيد وابوط للهادي عليه السلام * قال مولانا عليه السلام والصحيح الاول (ولا يضمن (2) المزكي (3)) للشهود شيئا إذا رجع عن التعديل بعد أن حكم الحاكم بشهادتهم لاجل تعديله وعند ابى ح يلزمه الضمان في الحدود دون الحقوق

(فصل) في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل والا بطلت

(و) جملتها تسع منها أن يشهد الشهود ان هذا ابن عم فلان الميت فانه لا يكفي ذلك حتى (يكمل النسب بالتدريج) إلى جد (4) واحد فيقول هو فلان ابن فلان ابن فلان والمشهود له فلان ابن فلان ابن فلان فيدرجونهما (5) إلى جد واحد قيل ح (6) وهذا إذا كان له وارث (7) فان لم يكن له وارث معروف صحت الشهادة وان لم يدرجوا (و) منها ان يشهدوا على بيع دار أو ارض فلا بد ان يكملوا الشهادة على ذلك (المبيع (8) بما يعينه (9)) نحو ان ينسب إلى شيء يعرف به ويكون

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.