قد علمنا انه (قتله (1) يقينا أو نحوه) كتحققنا انه قاتله أو قاذفه أو نحوه (2) لم يكف ذلك حتى يكملوا (بنشهد (3)) انه قتله أو نحوه فيأتوا بلفظ الشهادة (وإلا) يكمل الشهود الشهادة بما ذكر (بطلت) شهادتهم (في الكل (4)) من المسائل التى تقدمت من أول الفصل إلى آخره
(فصل)
(و) اعلم ان الشهادة (لا تصح على نفي (5)) نحو ان يشهد الشهود انه لا حق لفلان على فلان (6) أو ان هذا الشئ ليس لفلان (7) أو نحو ذلك من النفي (الا ان) يكون النفى (يقتضي (8) الاثبات ويتعلق به (9)) فانها تصح الشهادة عليه نحو ان يشهد الشهود انه لا وارث لزيد سوى فلان فان هذا نفي لكنه يقتضي ان فلانا هو الذي يستحق جميع الميراث فاقتضى النفي الاثبات مع كونه متعلقا به لان كونه الوارث وحده يتعلق بأنه يستحق جميع الميراث فأما لو اقتضى الاثبات لكن ليس بينهما تعلق لم تصح عندنا وذلك نحو ان يشهد الشهود انه قتل أو باع في يوم كذا في موضع كذا ثم شهد آخران ان الفاعل (10) أو الشاهدين في ذلك اليوم في موضع نازح عن ذلك الموضع الذي شهدوا على وقوع الفعل فيه بحيث لا يمكن وصولهم اياه في ذلك اليوم فان هذه الشهادة في التحقيق على النفى كأنهم شهدوا ما قتل (11) وما باع في ذلك الموضع فلا تصح لانها وان تضمنت العلم ببراءة المشهود