يمين المدعي مع الشاهد الواحد الا حيث يكون عدلا مرضيا نعم فيقبل الشاهد الواحد أو الرعيان مع يمين المدعي أو مع الامرأتين (في كل حق لآدمي محض) دون حق الله المحض وبعض حق الله المشوب ايضا فلا تقبل فيه ذلك وذلك كالحدود وكذا القصاص (1) قوله (غالبا (2) يحترز مما احترز مته في أول الكتاب فانه يقبل فيه الفروع والنساء واعلم انها (لا) تكمل شهادة (رعي) واحد (مع أصل) واحد (3) (ولو ارعاهما صاحبه (4)) مثاله ان يكون أحد الرعيين شاهد اصل وأرعى هو والرعي الآخر على الاصل الآخر لم تكمل شهادة (ومتى صحت (5) شهادة لم توثر مزية الاخرى (6)) فلو كان شهود احد الخصمين اكثر من شهود الآخر أو بلغ في العدالة لم يؤثر ذلك وكذلك لو كان شهود احدهما رجلين وشهود الآخر رجلا وامرأتين وكذلك لو أقام احدهما شاهدين وأقام الآخر شاهدا واحدا وحلف مع الشاهد فانهما في الحكم (7) على سواء وقال الاوزاعي يحكم لمن شهوده اكثر (8) وكذلك في الكافي عن زيد بن على وك وكذلك عن ك إذا كانوا أعدل
(فصل)
(واختلاف الشاهدين اما في زمان الاقرار (9)) نحو ان يقول احدهما اشهد انه اقر يوم الجمعة ويقول الآخر يوم السبت (أو) زمان (الانشاء (10)) نحو ان يقول أحدهما انه باع يوم