تخطَّ إلى المحتوى

قيل ح ولعل الهدوية لا يخالفونه (و) يجب على الرعيين انهما (يعينان الاصول) باسمائهم واسماء آبائهم (1) (ما تدارجوا (2) و) إذا عرفت عدالة الفروع وجهلت عدالة الاصول كان (لهم تعذيلهم (3)) لانهم لم يشهدوا بالحق وانما يشهدوا أن فلانا شهد بخلاف احمد الشاهدين فلا يزكي صاحبه لان فيه تنفيذ ما شهد به وهو الحق (4) واختلف العلماء إذا لم يعدل الفروع الاصول هل تصح شهادة الفروع فحكى في الانتصار عن أئمة العترة والفريقين انها تصح (5) وهو الذى في الازهار وحكى في الشرح عن محمد وبعض اصحاب ك وشريح وغيرهم (6) انها لا تصح وقد يحكى (7) للم بالله وهى حكاية غريبة

(فصل)

(و) اعلم أنه (يكفي شاهد) واحد (أو رعيان على) شاهد (اصل مع امرأتين أو يمين المدعي) فيصح ان يحكم الحاكم بشهادة رجل وامرأتين أو رجل واحد مع يمين (8) المدعي ويصح أيضا ان يحكم بشهادة رعيين على اصل مع امرأتين أو رعيين مع يمين المدعي فتقوم اليمين مقام شاهد (ولو) كان الحالف (فاسقا (9)) فان يمينه مع شاهده تقوم مقام شاهد وقال الناصر لا تكفى

شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.