تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الجامعة فعرفها سنة" قال: "فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لن يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس" (¬1).

وذكر الدارقطني عن سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين الواسطي عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة توجد في أرض العدو فقال: "فيها وفي الركاز الخمس" (¬2).

سويد بن عبد العزيز ضعيف مع ضعف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

أبو داود، عن أبي الزبير عن جابر قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به (¬3).

كذا رواه المغيرة بن زياد عن أبي الزبير.

ورواه المغيرة بن أسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا لم يدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمغيرة بن أسلم أصح حديثا وأصلح من حديث المغيرة بن زياد.

وقد روي عن إسرائيل عن عمر بن عبد الله بن يعلى عن حكيمة عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبة ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام" (¬4).

حكيمة يقال: هي حكيمة بنت غيلان الثقفية.

عمر بن عبد الله هذا منكر الحديث ضعيفه، ذكره أبو محمد بن أبي حاتم (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٨