تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الربيع بن حبيب وقد ضعفه البخاري والنسائي.

وذكر ذلك أبو أحمد وذكر الحديث وفيه أيضا: ليس بمحفوظ (¬1).

وإنما يصح منه النهي عن ذبح ذوات الدر خرجه مسلم من حديث أبي هريرة (¬2).

ويصح منه التلقي وقد تقدم.

قال الزجاج: السوم أن يساوم في ذلك الوقت سلعته لأنه وقت ذكره الله. قال: ويجوز أن يكون من رعي الإبل لأنه إذا رعت قبل طلوع الشمس

وهو ندي أصابها منه الوباء.

AUTO باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه حتى يستوفيه وينقله

البخاري، عن المقدام بن معد يكرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه" (¬3).

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" (¬4).

وروى الدارقطني عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان: "إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٣٦