تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وإن مات مات كافرا" قال: فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه (¬1).

وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه" (¬2).

AUTO باب في الأيمان والنذور

مسلم عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، "ألا إن الله ينهاكم أن تخلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" (¬3).

النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تخلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلأ وأنتم صادقون" (¬4).

أبو داود عن سعد بن عبادة قال: سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف بغير الله فقد أشرك" (¬5).

وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما" (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٢٨