تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترمذي، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا وقدحا وقال: "من يشتري هذا الحلس والقدح؟ " فقال رجل: أخذتهما بدرهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من يزيد على درهم؟ من يزيد علي درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه (¬1).

وقد تقدم بكماله في كتاب الزكاة.

وقال الترمذي في حديثه هذا: حديث حسن.

أبو داود، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه، فأربح فيه فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال: "لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه" (¬2).

AUTO باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.

والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقبله إلا بذلك.

والمنابذة: أن ينبذ الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه بثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض (¬3).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٣٣