تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زاد من حديث الجارود: "فلا تقربنها" ثلاثا (¬1).

أبو داود، عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها" (¬2).

هكذا ذكره على الشك.

وذكر عبد الرزاق في المصنف عن طاوس وعكرمة مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الضالة المكتومة من الإبل قرينتها مثلها، إن أداها بعدما يكتمها أو وجدت عنده فعليه قرينتها مثلها" (¬3).

AUTO باب في العتق وصحبة المماليك

مسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه" (¬4).

الترمذي، عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منها عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوا منها" (¬5).

قال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ١١