تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"أبيع أم عطية" أو قال: "أم هبة؟ " قال: لا بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسواد البطن أن يشوى، قال: وايم الله ما من الثلاثين ومئة إلا حز له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له، قال: فجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال (¬1).

وعن عائشة قالت: اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعاما بنسيئة، فأعطاه درعا له رهنا (¬2).

AUTO باب

النسائي عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي - صلى الله عليه وسلم- وأبطأ الأعرابي، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي، فيسومونه في الفرس وهم لا يشعرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه، فنادى الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سمع نداءه فقال: "أليس قد ابتعته منك؟ " فقال: لا والله ما بعتك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد ابتعته منك" فطفق الناس يلوذون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبالأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني بعتك، قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة فقال: "بم تشهد؟ " فقال:

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٦٨