تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواقدي متروك.

وذكر عبد الرزاق قال: قال ابن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه" (¬1).

وهذا منقطع فاحش الانقطاع.

وذكر عبد الرزاق أيضا قال: نا محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يقول: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يبيع طعاما قد خلط جيدا بقبيح، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما حملك على ما صنعت؟ " فقال: أردت أن ينفق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل واحد منهما على حدته فإنه ليس في ديننا غش" (¬2).

AUTO باب ذكر بيوع نهي عنها

النسائي، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطئن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع (¬3).

مسلم، عن أبي الزبير قال: سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (¬4).

الترمذي، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٣٩