تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وفي إسناده محمد بن أبي ليلى ومن هو أضعف منه. خرجه الدارقطني.

ومنها: "إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري" (¬1).

وهذا يرويه الحسن بن عمارة وهو متروك.

وفي لفظ آخر: "إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع" (¬2).

وهذا أيضا يرويه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف.

ذكر هذا والذي قبله أبو الحسن الدارقطني.

وذكره أيضا من حديث عبد الله بن عصمة عن إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع" (¬3).

وعبد الله بن عصمة ضعيف.

AUTO باب في الحكرة

مسلم، عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من احتكر فهو خاطئ" فقيل لسعيد: فإنك تحتكر قال سعيد: إن معمرا، الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر (¬4).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٧١