تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي هذا الباب عن مسلمة بن علي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد دوابا [إداوة] أو سكينا فليستمتع أو ليعرف" (¬1).

وقد مر ذكر ضعف هذا الإسناد.

النسائي، عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله عون قال: "من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها [وإلا فهو] مال الله يؤتيه من يشاء" (¬2).

وذكر البزار عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: "لا تحل اللقطة، فمن لقط شيئا فليعرفه سنة، فإن جاء صاحبه فليرده إليه، وإن لم يأت فليتصدق به، فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له" (¬3).

في إسناده يوسف بن خالد السمتي ولا يصح.

أبو داود، عن موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قالت: الجوع، فخرج علي فوجد دينارا بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا، فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا، فقال: أنت ختن هذا الرجل الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، وخرج علي حتى جاء فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما، فذهب فرهن الدينار

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٩