تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية: "تحمل شفرة وأزنادا بخبت الجميش" (¬1).

وعمارة بن حارث ليس بمشهور بالرواية فيما أعلم.

وقد صح تحريم الأموال إلا بطيب نفس من صاحبها أو حق يكون فيها، وخبت الجميش أرض بين مكة والحجار ليس بها أنيس.

البخاري، عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطا فقال لي: ألقه، فقلت: لا ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به، فلما رجعنا حججنا، فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب قال: وجدت صرة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها مئة دينار، فأتيت بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "عرفها حولا" فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: "عرفها حولا" ثم أتيته فقال: "عرفها حولا" فعرفتها حولا، ثم أتيته الرابعة فقال: "اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها" (¬2).

وفي طريق آخر عن شعبة قال: فلقيته بعد مكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا، يعني لقي سلمة (¬3).

وقال مسلم في بعض طرقه: قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: "عرفها عاما واحدا" (¬4).

وفي بعض طرقه أيضا: "وإلا فهي كسبيل مالك" (¬5).

أبو داود عن ابن عجلان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية

الأحكام الوسطى · الجزء ٤ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٤ · ص ٧