AUTO باب إذا اختلف البيعان
النسائي، عن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يترك" (¬1).
ذكر أبو عمر أن في هذا الحديث انقطاعا، قال: وهو حديث محفوظ عن ابن مسعود مشهور أصل عند جماعة العلماء، تلقوه أيضا بالقبول وبنوا
عليه كثيرا من فروعه، وقد اشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد كما اشتهر حديث: "لا وصية لوارث" انتهى كلام أبي عمر.
هذا الحديث يروى بألفاظ منها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالبائع أن يحلف ثم يختار المبتاع إن شاء ترك وإن شاء أخذ.
خرجه النسائي أيضا من حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع من أبيه (¬2).
ورواه عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار" (¬3).
وعون لم يدرك ابن مسعود ذكره الترمذي.
وقد روي هذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود.
وهو مرسل أيضا. انتهى كلام الترمذي.
وحديث القاسم يروى عنه بألفاظ منها: كما تقدم في حديث أبي عبيدة،